السطي لـ”الميدان”: الوزارة رفضت تأجيل مناقشة قانون الإضراب بمجلس المستشارين ودعت لاجتماع مشترك مع النقابات

أكد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فرقا برلمانية طالبت بتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يهدف إلى تنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المقررة اليوم الخميس.

وقال السطي، في اتصال هاتفي مع الميدان بريس، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تواصل مع النقابات من أجل عقد اجتماع غدا الجمعة لمناقشة مضامين قانون الإضراب، لتقرر عقد جلسة المناقشة التفصيلية في موعدها المحدد اليو الخميس

ويتعلق الأمر، بحسب السطي، بكل من فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وشدد السطي على أن مطالب النقابات هي مواصلة النقاش أكثر للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حق الجميع، مؤكدا ان نقابته ستتقدم بمجموعة من التعديلات.

ونظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ندوة صحافية عرض فيها موقفه من مشروع قانون تنظيم ممارسة الحق في الاضراب

وفي يلي نص التصريح الصحفي بخصوص موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون تنظيم حق ممارسة الاضراب رقم 97.15

 

الاخوة والاخوات : نساء ورجال الاعلام المسموع والمكتوب والمرئي

الحضور الكريم

الأخ الأمين العام

الاخوة مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

نشكركم على حضوركم .

تقديم :لقد قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم هذه الندوة لتقاسم حيثيات موقفه من مشروع قانون تنظيم ممارسة الحق في الاضراب ، خصوصا بعد مشاركته في ديناميات حوارية ونضالية ، وانخراطه في النقاش العمومي الذي يروم تجويد مقتضيات هذا المشروع واخراجه من منطق المنع والتكبيل الى رحابة التنظيم . ويتمحور تصريحنا الصحافي حول اربع فقرات :

1ـ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب : (المسار والمواقف  ) .

2ـ محددات منهجية ضابطة لموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

3ـ افتقاد المشروع لمرجعية حقوقية حقيقية: (تغليب المقاربة الحقوقية والدستورية والحريات على المقاربة التكبيلية والزجرية عند ممارسة حق الاضراب) .

4ـ القضايا المطروحة في مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين : التي سيتم التفصيل بها بعد مدارسته من طرف ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين .

 

1ـ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب : (المسار والمواقف  ) .

منذ الإقرار الدستوري لحق الاضراب بالمغرب ، الذي صدر بتاريخ 14دجنبر1962 ، حيث نص الفصل 14منه على أن ” حق الاضراب مضمون ” ، استمرت  الدساتير المتتالية (62 ، 70، 72 ، 96،92، ) في الفصل 14 تضمين هذا الحق مع الإشارة الى أن قانونا تنظيميا سيصدر لبيان شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق الدستوري .

وفي هذا السياق تميز دستور 2011 ، وخصوصا الفصل 29 منه والذي أكد على الحق في ممارسة الإضراب ، من خلال التنصيص على هذا الحق في  فصل واحد ضمن سائر الحريات الجماعية والحقوق الأساسية التي من بينها الاجتماع والتجمهروالتظاهرالسلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي .

ولقد أصدرت الحكومات المتعاقبة جملة من المشاريع تدارسها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وصاغ مذكرات ومقترحات ترفض نزوع الحكومات الى التقييد والتكبيل وتعقيد ممارسة حق الاضراب  ، منذ إصدار أول مشروع أكتوبر 2001 ، والثاني 2003و2004و2005.

مما يفسر أن المغرب اعترف مبكرا بالحق في الاضراب ودستره ، لكن تردد في تنظيم ممارسته لعقود . وظل التساؤل حول مفهومه ، أشكاله ، غايته ، الجهات الداعية اليه ، الاحكام والإجراءات المحددة لمارسته أو العدول عنه  ، حدود تدخل السلطات العمومية والقضائية لمنعه ، الآجال الضرورية قبل تنفيذه ، طبيعة اليات الصلح الترابية والوطنية . وغيرها من الأسئلة التي صاحبت مطارحة المشاريع التي تقدمت بها الحكومات السابقة.

ولقد قام الاتحاد الوطني للشغل منذ أن تم التوصل بأول مشروع الأول سنة 2001 وما تلاها من المشاريع الى 2024 بمراجعة  هذه المشاريع وطالب بمقاربة مضامينها حقوقيا ، وقدم بصددها رؤيته ومواقفه التي تضمنتها المذكرات والبلاغات والبيانات التي عبرت عن قوة مقترحاتنا وعن رفض مركزيتنا لمضامين لمشاريع القانون التنظيمي في صيغه المتعددة ، ولم تكتف بذلك بل طالبت بإجراءات مواكبة لهذه المشاريع تمثلت في دمقرطة المشهد النقابي عبر مراجعة القوانين المرتبطة بالعمل النقابي ، في سياق ما كنا ندعوه استكمال التشريع في المجال النقابي ، أي المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي والحريات النقابية وفي مقدمتها المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي كان يشكل الأساس التي تتم من خلاله الاعتقالات والمتابعات للمناضلين النقابيين بحجة عرقة حرية العمل واحتلال أماكن العمل وغيرها من التهم المبركة للإجهاز على العمل النقابي والتنظيم النقابي لأن هدف الحكومات المتعاقبة من خلال المشاريع الأربعة للقانون التنظيمي للإضراب لم يكن هو تنظيم حق الإضراب انسجاما مع الفصل 14 من الدستور الذي ينص على أن “حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”. بل كانت تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب. وخصوصا المشروع الرابع الذي عكس رؤية ارباب العمل وعمق أكثر المنحى التكبيلي لحق الإضراب.

ولأن دستور2011 ألزم عرض جميع مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور، بادرت حكومة عبد الاله ابن كيران الى اعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 . وبناء على مقتضيات الفصل 86 من الدستور ، تمت احالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ  6أكتوبر2016  ، بعد أن تمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المنعقد يوم 26 شتنبر 2016 ، وقبله المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليوز 2016 ، وتم ادخال تعديلات جوهرية على مضامينه .

كما تم فتح مشاورات ليس فقط مع الفرقاء الاجتماعيين بل مع القطاعات الحكومية منذ ابريل 2019 ولم يكتب لها النجاح .

وهنا نؤكد أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفاعل مع مضامين هذه المشاريع وقام بتحليها وخلص الى رفضها وعبر عن ذلك من خلال البيانات المنشورة ومن خلال المذكرات التي رفعها في اطار الحوار الاجتماعي أو من خلال المذكرات الجوابية التي قدمها لوزارة التشغيل. وبالتالي موقفنا الرافض لإجراءات وشروط التكبيل ليس وليد اللحظة بل له امتداد تاريخي وانسجام في الموقف والرؤية لم نتخل عنه منذ 2001 الى صيغة 2024 .

ولما وقعت النقابات اتفاق 2022واتفاق 2023 وكانت تحاور الحكومة واتفقت معها على تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب  ، وهو الحوار الاجتماعي الذي ابعدنا منه باجتهادات قانونية مغرضة وتنفيذ اقصاء مباشر من كل مؤسسا ت المفاوضة الجماعية ،  اصدرنا مذكرة نقدية بخصوص مضامين الاتفاقين وحذرنا من نزوع الحكومة لإصدارقانون تكبيلي ومن محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي .

وللترافع على تجويد نص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، شكل الاتحاد  لجنة قانونية من ذوي الاختصاص أسند اليها مسالة انضاج التصور حول المشروع ، بالإضافة إلى أن شارك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في لقاءات تشاورية ودراسية مع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وساهم في تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب ، كما شارك في مجموعة من الندوات من قبيل ندوة المنظمة المغربية لحقوق الانسان وندوة مكونات الجبهة بمقر التقدم والاشتراكية ، كما تم تأطير لقاءات في هذا الشأن وتنظيم مبادرات نضالية سواء على مستوى الاتحاد (جهة طنجة ) ، أو من خلال البرنامج النضالي الذي وضعته جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب (وقفة وطنية ومسيرة ).

محددات منهجية ضابطة لموقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سبق أن رفض مضامين المشروع كما تمت احالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ 6أكتوبر2016، نظرا لما تضمنه من مواد ماسة بالحق في ممارسة الاضراب وتقييده ، وطالبنا حينئذ بالعودة به الى طاولة الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية ، لان القضايا المجتمعية لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية بل بتغليب منطق التوافق المجتمعي والمصلحة العامة للبلد .

ويرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذا الصدد ، أن اعتماد قانون تنظيمي لممارسة الحق في الاضراب ، دون ان يتم وفق رؤية مندمجة ناظمة ، ووضع آليات وترسانة قانونية مصاحبة لصيانة وحماية ممارسة هذا الحق الدستوري ، يعد مجازفة قانونية  لن تسهم في عقلنة المشهد النقابي ودمقرطته .

ونظرا لما لتنظيم الإضراب من دور في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولما له من انعكاس مباشر على وضعية المأجورين ، فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، نطالب بالموازاة مع إصدار هذا القانون التنظيمي بإجراءات ضرورية منها :

  • إخراج قانون النقابات .
  • مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي .
  • المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية .
  • إحداث محاكم اجتماعية أو على الأقل غرف اجتماعية في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل وفض النزاعات الفردية والجماعية.
  • مراجعة الأعطاب الخطيرة لآليات لجن المصالحة، والنظر في كيفية تفعيل آلية التحكيم المعطل.
  • تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها والزامية المفاوضة الجماعية .
  • تنزيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه .
  • الحسم في مفهوم التمثيلية النقابية مجاليا ، قطاعيا ووطنيا .
  • مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديموقراطي ، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية .
  • العمل على مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع .

3ـ افتقاد المشروع لمرجعية حقوقية حقيقية: (تغليب المقاربة الحقوقية والدستورية والحريات على المقاربة التكبيلية والزجرية عند ممارسة حق الاضراب) .

ـ مخالفة الدستورـ الاتفاقيات الدولية ـ العهود والمواثيق الدولية .

4ـ القضايا المطروحة في مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين : التي سيتم التفصيل بها بعد مدارسته من طرف ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين .

⁃ التوازن بين صون حق الاضراب وتكريس حرية العمل، ما هي الضمانات (المادة الأولى)

⁃ إشكالية التعاريف وصيغة ممارسة الاضراب واستثناء الطلبة وغيرهم من هذا القانون المادة (الثانية ).

⁃  غياب تعريف ماهوالقطاع الخاص.

⁃ الجهة الداعية الى الاضراب والحاجة الى التدقيق والتفصيل في النقابة والجهة الداعية للإضراب والوضعية السليمة القانونية

⁃ المادة4: مجال التطبيق ومسطرة سريان الاضراب

⁃ المادة 6: الاضراب والحق في اداء الاجر والاضراب المشروع والاضراب الغير المشروع

⁃ المادة7:: ممارسة حق الاضراب وحرية العمل واحتلال اماكن العمل

⁃ المادة 10:الدعوة الى الاضراب والجهاز النقابي المخول له ذلك

⁃ المادة 11: الدعوة الى الاضراب بين مقاربة التصريح ومقاربة الترخيص وضرورة تعديل المادة لتخفيف شروط ممارسة حق الاضراب

⁃ المادة 12: ممارسة الاضراب بين الدواعي والآجال في القطاع الخاص والقطاع العام

⁃ المادة 13:مدة سريان الاضراب بين ممارسة حق الاضراب وتاثيره على المرفق العمومي او المقاولة او المؤسسة وضمان استمرار انشطتها وتحديد مسؤولية ذلك

⁃ المادة 14: مسطرة سير الاضراب وضرورة مراجعة مهلة الاخطار من 7 ايام الى ثلاثة ايام

⁃ المادة 16:ممارسة الاضراب بين الاتفاق بين الجهة الداعية للاضراب والمقاولة وصدور قرار القاضي المستعجلات

⁃ المادة 19: منع الاضراب من قبل رئيس الحكومة بين تعليل القرار وتكبيل حق ممارسة الاضراب بما من شانه والعودة الى مقاربة ما من شانه؛ولمن له تقدير ما من شانه

⁃ المادة 20: ممارسة الاضراب بين التجاوزات وتدابير السلطات العمومية لحماية ممارسة حق الاضراب واللجوء للقضاء

⁃ المادة 21: الحاجة لتحديد وتعريف الحد الادنى من الخدمة في المرافق الحيوية مثل المستعجلات في المؤسسات الصحية ومسالة اللجوء للقضاء ، حذف تقدير السلطة وتعويضه باتفاقية جماعية مع الزامية المفاوضة الجماعية .

⁃ الباب الثالث:  تغليب منطق الجزروالعقوبات من المادة 23 الى المادة 33.

⁃ المادة23: ممارسة الاضراب والتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة والعقوبات التاديبية

⁃ المادة 33: تحرير المحاضر للمعاينة واثبات المخالفات من قبل مفتشي الشغل عوض ضباط الشرطة القضائية

⁃ المادة 35: اقتراح تعديل بانصراف سنة عن نشر القانون بالجريدة الرسمية عوض ستة اشهر من اجل وذلك من اجل اعداد الجهات المعنية بالقانون على المستوى البشري والمؤسساتي وخاصة المحاكم المختصة ومفتشي الشغل وغيرهم.

ـ الجهات الداعية للإضراب : ضرورة توسيع مفهومها ليشمل منهم خارج المدونة والقطاع العام .

ـ إيجاد الية تفاوضية الزامية  للدفاع عن الموظفين الممنوعين من ممارسة حقهم في الاضراب

ـ الحد الأدنى للخدمة :

ـ  الاجالات : ضرورة تبسيطها وتقليصها وتوحيدها في كتلة واحدة مع الحرص على تجاوز التعقيدات .

ـ النصاب القانوني : منع مبطن وشرط معرقل لا يراعي واقع المقاولات وحجمها وعدد المعنيين بالإضراب . يحكمها هاجس أمني .

ـ الإبلاغ : تفاصيل وتعدد جهات الاخبار.

ـ احتلال أماكن العمل : حذف المنع

ـ سريان الاضراب : وضع الية توافقية لتدبيرالاضراب حماية الاضراب وحماية استمرار العمل والبضائع والممتلكات داخل أماكن العمل .

ـ الاقتطاع : رفض ترسيمه وتقنينه .

ـ الاجبار على العمل دون توافق : مخالف لاتفاقية منع السخرة .

 

مقالات ذات صلة