مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي  تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأضافت السيدة فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”.

كما ينص مشروع القانون، بحسب السيدة فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه.

وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”.

ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”.

أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”.

من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها  الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة.

وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار.

من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”.

مقالات ذات صلة