حكم الـ6 أشهر لا يسقطه من الرئاسة.. عبد الإله بعزيز قد يواصل ولايته على رأس المجلس الإقليمي لتازة

رغم إدانة المحكمة الابتدائية بفاس لعبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في قضية مرتبطة بالتزوير والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية، فإن الحكم الابتدائي لا يعني، في حد ذاته، سقوطه تلقائيا من رئاسة المجلس.

وتنص المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على اعتبار رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه، من بين حالات أخرى، في حالة «الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر»، فضلا عن الإدانة بحكم نهائي ينتج عنه عدم الأهلية الانتخابية. وبذلك، فإن مدة العقوبة الصادرة في حق بعزيز، والمحددة في ستة أشهر، لا تتجاوز السقف المنصوص عليه صراحة في المادة المذكورة. كما أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يظل قابلا للطعن، ولا يصبح نهائيا بمجرد صدوره.

وعليه، فإن الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الإله بعزيز لا يعني، في هذه المرحلة، نهاية ولايته على رأس المجلس الإقليمي لتازة، إذ لا تتحقق حالة الانقطاع المرتبطة بالاعتقال إلا إذا تجاوزت مدته ستة أشهر، كما أن الإدانة المؤدية إلى فقدان الأهلية الانتخابية في هذا الباب يجب أن تكون بحكم نهائي.

مقالات ذات صلة