معايير صارمة لضمان شفافية الدعم المالي المخصص للمترشحين دون الـ35


صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7502 المرسوم رقم 2.26.311، الذي يحدد بشكل مفصل الشروط والكيفيات المتعلقة بصرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين سنة، وهي الخطوة التي تأتي تفعيلا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الرامي إلى تعزيز التمثيلية السياسية للشباب وتذليل العقبات المادية أمام مشاركتهم في المؤسسة التشريعية، اطلع عليه الموقع.

ويشمل هذا الدعم المالي، الذي يندرج ضمن المساهمة الكلية للدولة في تمويل الحملات الانتخابية، المترشحات والمترشحين الشباب في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية على حد سواء، كما يستفيد منه الشباب المترشحون بتزكية من أحزاب سياسية أو المترشحون بشكل مستقل بدون انتماء حزبي، حيث حدد المرسوم الحد الأقصى لهذا الدعم في خمسة وسبعين في المائة من سقف المصاريف الانتخابية المسموح بها قانوناً، على أن يُصرف المبلغ بناء على المصاريف التي تم إنجازها فعليا وإثباتها وتصديق المجلس الأعلى للحسابات عليها.

وبخصوص ضوابط الحكامة والشفافية، أوجب المرسوم على وكيل كل لائحة معنية فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية يخصص حصريا لتسجيل كافة الموارد المالية والنفقات المنجزة، مع التشديد على ضرورة تبرير وإثبات جميع المصاريف بوثائق رسمية، إذ نصت مقتضيات المرسوم على أنه لا يعتد بأي مصاريف غير مثبتة في الحساب البنكي المفتوح باسم اللائحة، وذلك لضمان تتبع دقيق لمصادر وأوجه صرف الدعم العمومي المقدم.

وفيما يتعلق بإجراءات التدقيق والمراقبة، يفرض المرسوم على وكلاء اللوائح إعداد حساب حملتهم الانتخابية وفق المعايير المحددة وإيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات، مشهودا بصحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، حيث يتولى المجلس فحص هذه الحسابات للتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل قبل التصريح بمبالغ الدعم المستحقة، والتي يتم صرفها لاحقا عن طريق تحويل بنكي في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم طلب كتابي لوزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة