توجيه رسالة التبليغ يرتب الأثر الضريبي.. الخبير في المادة الضريبية عبد المنعم مجد: العبرة بالتوصل

صدر للمحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء حكم أعاد النقاش حول مقتضيات حسم فيها المشرع الضريبي بشكل واضح و صريح بعد مسلسل من المحطات التشريعية حيث اعتبر الحكم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2025 أن آجال تبليغ رسالة التصحيح الأولى فيما يتعلق بالضريبة على الدخل صنف الأرباح القارية يحتسب من تاريخ توجيه هذه الرسالة من طرف الإدارة .

الواقعة تتعلق بطعن تقدم به الخاضع والمتعلق بمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 225 من المدونة العامة للضرائب في المقرر عدد 20/05-04-2024 SETT  الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2024 و المتعلق بتصحيح قيمة العقار موضوع التفويت .

تعليق الدكتور مجد عبد المنعم المختص في المالية العامة و القانون الضريبي

عند قيام المحكمة بالبث في دفوعات الخاضع الضريبي و التي تأسست على ثلاث نقط أساسية تتعلق الأولى  بعدم تضمين الحيثيات و الوسائل المعتمدة من طرف الإدارة الضريبية لتصحيح قيمة العقار علما أن المواد 220 و 221 من المدونة العامة للضرائب المنظمة لمساطر التصحيح العادية و السريعة تلزم الإدارة بتضمين أسباب و تفاصيل التصحيحات المزمع القيام بها ،حيث اعتبرت المحكمة خلافا لهذه المقتضيات الصريحة أن الإدارة غير ملزمة بتعليل قرار التصحيح بحجة تضمين القيمة الجديدة للعقار دون بيان تفاصيل تحديدها.

الدفع الثاني المقدم من طرف الخاضع المدعي تعلق بحرمانه من ضمانة أساسية من المفروض أن يكفلها القضاء الإداري كما هو منصوص عليه في الدستور و التشريع الضريبي و المتعلق بحق الدفاع حيث بالرجوع لحيثيات ووقائع النازلة موضوع الحكم يتبين أن المعني بالأمر لم يتم تبليغه باستدعاء لحضور أشغال اللجنة المحلية لتقدير الضريبية في الآجال المحددة طبقا للمادة 225 من المدونة العامة للضرائب.

الدفع الثالث يتعلق هو الآخر بإجراء يشكل أساس صحة أي مسطرة قانونية سواء تعلق الأمر بالمادة الإدارية أو غيرها ،حيث قامت الإدارة بناء على الوقائع المعروضة بتبليغ الخاضع برسالة التصحيح بعد انصرام أجل 90 يوما المنصوص عليه في المادة 224 من المدونة العامة للضرائب،الشيء الذي جعل المدعي يدفع بأن مسطرة التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 من نفس المدونة معيبة،إلا أن المحكمة صرحت من خلال الحكم بأن التاريخ الواجب اعتماده لاحتساب أجل 90 يوم هو تاريخ توجيه الرسالة و ليس تبليغها فيه تراجع و خرق واضحين لمقتضيات واضحة و صريحة حيث تنص المادة 219على :

”…تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة….

إذا وقع تسليمها….”

 الدكتور عبد المنعم مجد

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش

جامعة القاضي عياض

 

مقالات ذات صلة