لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في إطار قراءة ثانية
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وفي مداخلة خلال هذا الاجتماع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النقاش الذي عرفه مشروع القانون خلال كل المراحل أسهم في تجويد النص بشكل كبير وجعله يستجيب لأغلب التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة، مضيفا أن النص الحالي يقيم التوازي المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء.
وأبرز السيد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما أحيل من مجلس المستشارين، هو نص متوازن وفيه العديد من الآليات التي تنذر بنجاحه.
وبخصوص التعديلات، قال الوزير إن النص عرف تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات كلما تعلق الأمر بحالة تنازع في التشريعات الجاري بها العمل.
وأفاد أنه تمت إضافة تعديلين جوهريين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة، ‘وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”.
وفيما يتعلق بفئات المضربين، أشار الوزير إلى أن الحق في الإضراب بات اليوم يشمل المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.
وبخصوص تدخل رئيس الحكومة في منع أو وقف الإضراب، أكد الوزير أن “النص احتكم إلى المرجعية الدولية في المجال، التي تقول بصريح العبارة إنه بإمكان السلطات العمومية أن توقف وتمنع الإضراب في حالة وجود كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة”.
وأشار الى أنه بمقتضى الصيغة الحالية لمشروع القانون التي من المنتظر أن تحال يوم غد الأربعاء على مجلس النواب للتصويت عليها في إطار جلسة عامة، في قراءة ثانية، لم تعد لدى المشغل إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم.
وفي السياق ذاته، أشار السيد السكوري إلى أنه لم يعد بإمكان المشغل أن يطرد أو ينقل بتاتا العامل المضرب، أو أن يعرضه لأي إجراء تعسفي آخر، مضيفا أن مشروع القانون عمل، كذلك، على توسيع الحرية النقابية من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.
وفي مداخلاتها بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي، نوهت فرق الأغلبية بـ “الضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب باعتبارها حقا دستوريا وحيويا للشغيلة.
وأشادت الفرق البرلمانية بـ “التشاور الواسع الذي قادته الحكومة من أجل إخراج هذا القانون الأساسي الذي سيحفظ حقوق العمال ويكرس الحفاظ على مناصب الشغل والاستثمارات على حد السواء”.
من جهتها، اعتبرت المعارضة النيابية أن بلورة هذا النص “لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتوافق”، مبرزة أن “القانون مغلف بتقويض الحق في الإضراب ويجهز على حق دستوري أساسي”، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار التعبيرات المجتمعية المختلفة والعمل وفق مقاربة تشاركية ناجعة، لا سيما في قضايا من هذا القبيل.